• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

للمالك أن يطلب إخلاء العقار بعد انتهاء عقد الرهن إذا لم يترتب عليه عقد إيجار ولا تجب مهلة للإخلاء

إذا كان شغل العقار ناشئاً عن عقد رهن ولم يتبعْه عقد إيجار، فإن انتهاء الرهن يوجب ردّ العقار وتسليمه خالياً من الشواغل، دون استحقاق مهلةٍ للإخلاء، ما لم يوجد سندٌ قانوني آخر يبرر البقاء.

نص الاجتهاد

من حق مالك العقار أن يطلب من شاغله بموجب عقد رهن لم يعقبه عقد إيجار أن يسلمه عقاره خالياً من الشواغل بعد انتهاء العقد وان مهلة الإخلاء غير مستوجبة في هذه الحالة