تُوجَّه دعوى التخلية إلى من كان مالكاً أو حائزاً للمتجر وقت رفعها، ولا يصح اختصام المستأجر السابق بعد انتقال المتجر منه قبل إقامة الدعوى.
يجب توجبه الخصومة الى مشتري المتجر الذي ثبت شراؤه له قبل اقامة دعوى التخلية على المستأجر السابق الذي باعه فاذا توجه الخصومة اليه كان الحكم في غير محله .