• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

مهلة المطالبة بالتعويض العمالي مهلة إسقاط لا يوقفها سبب ويجب وقف دعوى الطارئ فقط عند قيام دعوى مدنية تبعية أمام القضاء الجزائي

المواعيد التي يقررها القانون على سبيل الإسقاط لا تقف ولا تنقطع، ويترتب على فواتها سقوط الحق في المطالبة. كما أن وجود دعوى جزائية لا يمنع قاضي العمل من السير في دعوى التعويض العمالي، ما لم تكن هناك مطالبة مدنية تابعة أمام القضاء الجزائي تستوجب وقف الدعوى العمالية عند بلوغها مرحلة الحكم منعاً لازدواج...

نص الاجتهاد

ان المهلة الواردة في المادة 216 عمل هي مهلة إسقاط لا تقف لأي سبب كان وانقضاؤها يؤدي حتما إلى فقدان حق المطالبة. وان للقاضي في دعوى الطارئ ان يتابع إجراءات النظر فيها دون الالتفات إلى الدعوى الجزائية التي قد تكون مقامة باستثناء حالة واحدة وهي ما إذا كانت هناك دعوى مدنية مقامة تبعاً للدعوى الجزائية أمام المرجع الجزائي فيعمد قاضي العمل إلى توقيف دعوى الطارئ وذلك عند بلوغها درجة الحكم وذلك لاستنزال ما قد يحكم به القضاء الجزائي من تعويضات مدنية من تعويضات الطارئ التي سيحكم بها قضاء العمل.