استحقاق العامل الموقوف عن العمل بسبب إصرار صاحب العمل على تسريحه رغم عدم الموافقة الإدارية يقتصر على 80% من الأجر عن فترة التوقيف، ويُعمل في ذلك بحكم النص الخاص، أما الأجر الكامل فلا يكون إلا عند إعادة العامل المسرّح إلى عمله.
إذا أصر صاحب العمل على تسريح العامل رغم قرار اللجنة بعدم الموافقة على ذلك فإنه يلتزم بأن يدفع له 80 بالمئة من أجره عن الفترة الموقوف فيها عن العمل تطبيقاً للمادة 13 من المرسوم 49 وليس أجره كاملاً تطبيقاً للمادة 658 مدني التي يلتزم بها فقط في حال اعادته العامل المسرح