حسن نية المشتري الذي يتمسك بتنفيذ عقد البيع ثم يطلب فسخه عند العجز يترتب عليه استحقاقه لثمار العقار إلى أن يصبح حكم الفسخ نهائياً، متى كان الفسخ قد تقرر على مسؤولية البائع.
ان طلب مشتري العقار تنفيذ عقد البيع وعند العجز فسخه واسترداد الثمن وصدور الحكم بالفسخ على مسؤولية البائع يجعل المشتري حسن النية ومن حقه اكتساب ثمار العقار الى حين صدور الفسخ واكتسابه الدرجة القطعية