لا يجوز للقيم على مال الغائب أن يباشر أو تُباشر بحقه دعوى إزالة الشيوع قبل استدانة القاضي الشرعي المختص.
لا تستقيم دعوى إزالة الشيوع بالنسبة للقيم على مال الغائب قبل استدان القاضي الشرعي .