إذا ورد نصّ جزائي خاص يجرّم استخراج التراب أو الحجارة من أملاك الدولة دون إذن، فإنه ينسخ الحكم السابق المخالف له، وتكون المصادرة فيه عقوبةً لا حقاً شخصياً، فلا تُطالب بها جهة الادعاء. أما عوائد الاستثمار فتخضع لطبيعتها المالية العامة ولا تُعدّ حقاً شخصياً للادعاء.
المادة 750 عقوبات التي نصت على عقوبة من استخرج من أملاك الدولة بدون اذن تراباً او حجارة ألغت الواردة في القرار 253 لعام 1935 وان مصادرة المواد المستخرجة حسب المادة 63 من القرار انما هي نوع من العقوبة وليست حقاً شخصياً ولا يحق لجهة الادعاء المطالبة بها , كما وان عوائد الاستثمار تعتبر من أنواع الضرائب والرسوم فلا تعد عقوبة ولاحقاً شخصياً ولا يحق لجهة الادعاء المطالبة بها