إذا أُوقفت المركبة عن السير بفعل السلطة العامة، ولا سيما بالحجز القضائي، فإنها تُعفى من الرسوم ولو لم تُسلَّم لوحة المركبة ورخصة السير إلى الجهة المختصة، لأن ذلك الشرط يرد على التوقف الاختياري لا على التوقف الجبري.
تعفى السيارة من الرسوم اذا أوقفت عن السير بفعل السلطة العامة كالحجز من قبل القضاء ولو لم يتم تسليم اللوحة ورخصة السير الى دوائر المواصلات كما هي الحال عند التوقف الاختياري .