• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

الهبة لا تنعقد إلا بسند رسمي وإلا كانت باطلة بطلاناً مطلقاً ولا يغني عن ذلك مجرد تسليم السند

الهبة عقد شكلي لا تصح إلا إذا وردت في سند رسمي، وإلا وقع العقد باطلاً بطلاناً مطلقاً؛ كما أن تسليم السند وحده لا يُعدّ هبة ما لم يقترن بسند هبة أو بالقبض.

نص الاجتهاد

2153 – هبة – سند رسمي – عقد شكلي – بطلان مطلق – قبض الهبة: لا تتم الهبة إلا بسند رسمي ما لم تتم تحت ستار عقد آخر. فهي عقد شكلي إذا اختل كانت الهبة باطلة بطلاناً مطلقاً ولا يعتبر تسليم السند إلى شخص هبة ما لم يقترن بسند هبة أو بالقبض.