الدفع المانع من التخلية لكون أحد أفراد أسرة المستأجر موظفاً لا يقبل إثارته من غير المستأجر نفسه، فإذا لم يتمسك به المستأجر فلا يملك الموظف التدخل لإثارته.
اذا لم يتمسك المستأجر بكون احد افراد اسرته موظفا ويدفع به دعوى التخلية من اجل السكنى فإنه لايحق للموظف ان يتدخل ويدفع بهذا الدفع .