• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا يجوز للموظف التدخل بالتمسك بدفع السكنى إذا لم يتمسك به المستأجر في دعوى التخلية

الدفع المانع من التخلية لكون أحد أفراد أسرة المستأجر موظفاً لا يقبل إثارته من غير المستأجر نفسه، فإذا لم يتمسك به المستأجر فلا يملك الموظف التدخل لإثارته.

نص الاجتهاد

اذا لم يتمسك المستأجر بكون احد افراد اسرته موظفا ويدفع به دعوى التخلية من اجل السكنى فإنه لايحق للموظف ان يتدخل ويدفع بهذا الدفع .