• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 55: حجية السند لا تُدحض إلا بالكتابة

إذا كان هناك سند مكتوب، فلا يجوز إثبات ما يخالفه أو يجاوز محتواه إلا بدليل كتابي مماثل، ولا تُقبل البينة الشخصية لإهدار حجيته.

نص الاجتهاد

لايجوز ان يتم اثبات ما يخالف السند الا بالكتابةبينات .