في العقارات الواقعة في المحلات التي لم يتم فيها التحديد والتحرير، يحقّ للحائز الذي فقد حيازته أن يطلب ردّها إليه إذا أقام طلبه خلال سنة من تاريخ فقد الحيازة.
لحائز العقار الذي فقد حيازته في المحلات لم يتم فيها التحديد والتحرير، ان يطلب ردها اليه خلال سنة من فقدها.