• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يحق لحائز العقار الذي فقد حيازته في المحلات غير المحددة والمحررة أن يطلب ردها إليه خلال سنة من تاريخ فقدها

في العقارات الواقعة في المحلات التي لم يتم فيها التحديد والتحرير، يحقّ للحائز الذي فقد حيازته أن يطلب ردّها إليه إذا أقام طلبه خلال سنة من تاريخ فقد الحيازة.

نص الاجتهاد

لحائز العقار الذي فقد حيازته في المحلات لم يتم فيها التحديد والتحرير، ان يطلب ردها اليه خلال سنة من فقدها.