• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

الهبة لا تنعقد إلا وفق الشكل الذي يوجبه القانون وإلا كانت باطلة بطلاناً مطلقاً ولا يغني تسليم السند عن الإفراغ الرسمي ما لم يقترن بالقبض

الهبة، سواء وردت على عقار أو على منقول غير قابل للتسليم الفوري، لا تنعقد إلا بالشكل القانوني المقرر لها؛ فإن اختلّ الشكل كانت باطلة بطلاناً مطلقاً ولا يترتب عليها انتقال الملكية أو أي أثر قانوني.

نص الاجتهاد

لا تتم الهبة إلا بسند رسمي ما لم تتم تحت ستار عقد آخر فهي عقد شكلي إذا اختل كانت الهبة باطلة بطلاناً مطلقاً ولا يعتبر تسليم السند إلى شخص هبة ما لم يقترن بسند هبة أو بالقبض المناقشة: حيث أنه يتبين من الملف أن المحكمة ذهبت لرد دعوى المدعي الطاعن القائمة على إلزام المطعون ضده بالسند المدعي به تأسيساً على أن المدعي وهب هذا السند لشقيقة شكري بحيث يعتبر الموهوب له هو صاحب الحق في المطالبة بقيمته ولا يكون المدعي أية صفة بمتابعة الادعاء بشأنه. وحيث أن الهبة لا تكون إلا بسند رسمي وإلا وقعت باطلة ما لم تتم تحت ستار عقد آخر. فإذا كان الموهوب منقولا كان من الجائز أن تتم الهبة بالقبض دون حاجة لسند رسمي وذلك بمقتضى ما نصت عليه المادة 456 من القانون المدني. وحيث أن الهبة تغدو على هذا الأساس من العقود الشكلية فإذا اختل شكل الهبة في العقار أو في المنقول فإن الهبة تكون باطلة بطلاناً مطلقاً ولا تنتج أثرا فيبقى الموهوب ملكا للواهب ولا ينتقل للموهوب له. وحيث أن السند العادي المدعي به يعتبر مالا منقولا فلا تتم الهبة بشأنه إلا إذا سجلت بسند رسمي أو اقترنت بالقبض. وحيث أن السند المدعى به بقي في حوزة المدعي الذي أبرزه للمحكمة ولم يسلم إلى الموهوب له وكان لا يقوم أي جدل بين الطرفين من هذه الناحية فإن الهبة المسطرة على ظهره تكون باطلة وغير منتجة لأي أثر قانوني وبالتالي فإن السند المدعى به يكون ملكا للمدعي. وما قرره الحكم من رد الدعوى لانتقال السند الموهوب له يكون بني على خطأ في تأويل القانون وتفسيره بصورة تعرضه للنقض.