العبرة في تبليغ الشخص الاعتباري بكونه موجهاً إليه بذاته على نحو يحقق العلم القانوني، ولا يقدح في صحته إغفال ذكر الصفة أو الإضافة إذا لم يؤثر ذلك في تحديد المبلّغ إليه.
تبليغ الشركات شخصياً دون ذكر إضافة الشركة إليهم يكفي لاعتبارها مبلغة بدورها والخصومة صحيحة