• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يصح تبليغ الشركة شخصياً ولو خلا التبليغ من إضافة الشركة إلى اسم المبلغ إليه

العبرة في تبليغ الشخص الاعتباري بكونه موجهاً إليه بذاته على نحو يحقق العلم القانوني، ولا يقدح في صحته إغفال ذكر الصفة أو الإضافة إذا لم يؤثر ذلك في تحديد المبلّغ إليه.

نص الاجتهاد

تبليغ الشركات شخصياً دون ذكر إضافة الشركة إليهم يكفي لاعتبارها مبلغة بدورها والخصومة صحيحة