• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

جداول الأجور لا تكون واجبة العمل إلا إذا صدرت ضمن الاختصاص المقرر ولا تعد أجراً أو منحة بل تعويضاً شخصياً يجوز جرحه ولا يكتسب حجية الأمر المقضي

القرارات أو الجداول التي تصدر خارج حدود الاختصاص المحدد قانوناً لا تلزم ولا تكتسب حجيةً قضائية، ويجوز التصدي لها وجرحها، ولا يغير من طبيعتها أنها تتضمن مبالغ تمنح للعامل لأنها تبقى تعويضاً شخصياً لا أجراً ولا منحة.

نص الاجتهاد

جداول الأجور وهي وسيلة تهديد لرب العمل واسعاف للعامل لا يعمل بها إلا إذا نظمت ضمن اختصاص مديرية العمل تبعاً لنزاع يدخل في اختصاص لجنة قضايا التسريح وليس لها صفة الأجر أو المنحة وإنما هي تعويض شخصي وهي لا تتمتع بقوة القضية المقضية لقرار قضائي ويصح التصدي لها وجرحها