متى انتفى السبب الخارجي المانع من العمل بسبب توقيف العامل، التزم صاحب العمل بدفع الأجر عن المدة اللاحقة لإعلان العامل استعداده للعودة إلى العمل إلى حين قبول إعادته.
اذا زالت الأسباب الخارجية التي منعت العامل عن عمله بسبب توقيفه فإن صاحب العمل يلتزم بأجوره عن الفترة التي تبدأ باعرابه فيها عن استعداده للعمل وحتى قبول صاحب العمل اعادته