• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

استحقاق العامل لأجره متى زال سبب منعه من العمل بسبب التوقيف وأعلن استعداده للعودة

متى انتفى السبب الخارجي المانع من العمل بسبب توقيف العامل، التزم صاحب العمل بدفع الأجر عن المدة اللاحقة لإعلان العامل استعداده للعودة إلى العمل إلى حين قبول إعادته.

نص الاجتهاد

اذا زالت الأسباب الخارجية التي منعت العامل عن عمله بسبب توقيفه فإن صاحب العمل يلتزم بأجوره عن الفترة التي تبدأ باعرابه فيها عن استعداده للعمل وحتى قبول صاحب العمل اعادته