• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا يستحق العامل أجرة يوم الراحة الأسبوعية إلا إذا أدى عمله في بقية أيام الأسبوع كاملة

استحقاق أجر يوم الراحة الأسبوعية مشروط بأن يكون العامل قد عمل بقية أيام الأسبوع كاملة؛ فإذا لم يكتمل عمله في الأسبوع فلا يترتب له أجر عن يوم الراحة.

نص الاجتهاد

لكي يستحق العامل أجرة عن أيام الراحة الأسبوعية فإنه يفترض فيه أن يعمل بقية أيام الأسبوع بكاملها. أما إذا كان العكس فإنه لا يستحق أية أجرة عن يوم الراحة.