المسكن لا يُعدّ شرعياً إذا اشتركت الزوجة في المأكل مع أهل زوجها، لأن ذلك يدل على عدم استقلاله وافتقاده للخصوصية المطلوبة.
اشتراك الزوجة في المأكل مع أهل زوجها يجعل المسكن غير شرعي .