إذا كانت الحاجة قائمة إلى إصلاح المأجور، فلا يُصار إلى إخلاء المستأجر إخلاءً نهائياً، وإنما يكون الإخلاء مؤقتاً بقدر ما تقتضيه أعمال الإصلاح، مع حق المستأجر في العودة إلى المأجور بعد انتهاء الأعمال.
لا يجوز إخلاء المستأجر لضرورات الإصلاح وإنما يعود إلى المأجور بعد إتمامها