• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا يجوز إخلاء المستأجر لضرورات الإصلاح ويعود إلى المأجور بعد إتمامها

إذا كانت الحاجة قائمة إلى إصلاح المأجور، فلا يُصار إلى إخلاء المستأجر إخلاءً نهائياً، وإنما يكون الإخلاء مؤقتاً بقدر ما تقتضيه أعمال الإصلاح، مع حق المستأجر في العودة إلى المأجور بعد انتهاء الأعمال.

نص الاجتهاد

لا يجوز إخلاء المستأجر لضرورات الإصلاح وإنما يعود إلى المأجور بعد إتمامها