لا يتحقق انتحال الوظيفة بمجرد الزعم بها، وإنما يشترط صدور سلوك إيجابي يَظهر به التدخل في شؤون الوظيفة أو ممارسة اختصاصاتها على نحوٍ فعلي.
ان زعم المواطن بأنه موظف لايكفي في حد ذاته لاعتباره انتحالا منه للوظيفة ولابد من القيام بعمل إيجابي يشكل تدخلا في شؤون الوظيفة .