إذا كانت قواعد القانون المدني تقرر حمايةً لحق الملكية، فإن هذه الحماية لا تُفهم على إطلاقها، بل تُقيَّد بالنصوص التي تحدد نطاق استعمال هذا الحق وحدوده، ولا يجوز تجاوز تلك القيود.
انه وان كانت أحكام المادة 768 مدني وضعت لحماية حق الملكية الا أن أحكام المادتين 773 و969 مدني وضعت قيوداً لهذا الحق لا يجوز تخطيها وإلا لضاع نفس حق حماية الملكية.