لا ينهض انتحال الوظيفة بمجرد الادعاء بالصفة الوظيفية، وإنما يتطلب فعلاً إيجابياً إضافياً يترجم هذا الادعاء إلى تدخل في شؤون الوظيفة واعتداء على حقوقها.
مجرد زعم المواطن انه موظف لا يكفي في حد ذاته لاعتباره انتحالا منه الوظيفة ولا بد من قيامه بعمل ايجابي يشكل بحد ذاته وبالإضافة إلى هذا الزعم تدخلا بشؤون الوظيفة واعتداء على حقوقها .