• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

مجرد زعم المواطن انه موظف لا يكفي في حد ذاته لاعتباره انتحالا منه الوظيفة ولا بد من قيامه بعمل ايجابي يشكل بحد ذاته وبالإضافة إلى هذا الزعم

لا ينهض انتحال الوظيفة بمجرد الادعاء بالصفة الوظيفية، وإنما يتطلب فعلاً إيجابياً إضافياً يترجم هذا الادعاء إلى تدخل في شؤون الوظيفة واعتداء على حقوقها.

نص الاجتهاد

مجرد زعم المواطن انه موظف لا يكفي في حد ذاته لاعتباره انتحالا منه الوظيفة ولا بد من قيامه بعمل ايجابي يشكل بحد ذاته وبالإضافة إلى هذا الزعم تدخلا بشؤون الوظيفة واعتداء على حقوقها .