• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا يجوز طلب تخلية المأجور لسكنى المالك إلا إذا كان العقار معداً للسكن أو صالحاً له

يشترط لقبول طلب التخلية من أجل سكنى المالك أن يكون المأجور معدّاً للسكن أو صالحاً للسكن، ولا يحقق هذا الشرط العقار غير السكني كالدكان.

نص الاجتهاد

ان تخلية العقار المأجور من اجل سكنى المالك يجب ان يكون من العقارات المأجورة للسكن او ان يكون صالحا للسكن ( الدكان ليست منها ) .