• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يجوز للمؤجر مطالبة أي من المستأجرين المتضامنين بكامل الأجرة

ثبوت التضامن بين المستأجرين يخول المؤجر مطالبة كل واحد منهم بكامل بدل الأجرة المتوجب عن العقار.

نص الاجتهاد

ثبوت تضامن المستأجرين يبيح للمؤجر مطالبة كل منهم بكامل أجرة العقار