ثبوت التضامن بين المستأجرين يخول المؤجر مطالبة كل واحد منهم بكامل بدل الأجرة المتوجب عن العقار.
ثبوت تضامن المستأجرين يبيح للمؤجر مطالبة كل منهم بكامل أجرة العقار