• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

جواز إثبات ما يخالف السند في المواد التجارية بالبينة الشخصية يقتصر على إثبات انقضاء الالتزام أو صوريته أو الشروط غير المدونة فيه

في القضايا التجارية، لا يُسمح بإثبات ما يخالف السند الكتابي بالبينة الشخصية إلا في الحدود التي تتعلق بانقضاء الالتزام أو صورّيته أو قيام شروط إضافية غير واردة في السند، أما نفي صفة الملتزم عن موقّع السند فلا يدخل في هذا الاستثناء.

نص الاجتهاد

ان مبدأ جواز اثبات ما يخالف السند في القضايا التجارية بالشهود ينحصر في اثبات انقضاء الالتزام او صوريته او قيام شروط أخرى غير واردة في السند المناقشة: حيث أن الطاعن لا ينكر توقيعه للفواتير المدعى بها وإنما يدعي أن توقيعه لها كان بوصفه شاهداً لا مدنياً.وحيث أن توقيع الطاعن لم يقترن بكلمة شاهد وإنما توج بالكلمة المستلم مما يفيد أنه هو المستلم والملتزم للبضاعة المبينة في الفواتير المدعى بها وكان توقيعه في بعض الفواتير هو التوقيع الوحيد بحيث لا مجال لاعتباره شاهداً لعدم وجود ملتزم آخر. وحيث أنه وإن كان من الجائز إثبات ما يخالف السند الكتابي في القضايا التجارية إلا أن ذلك محله ينحصر في إثبات أو انقضاء الالتزام أو صوريته أو قيام شروط أخرى غير المبينة في السند في حين أن دفع الطاعن يرمي إلى نفي علاقته بالسند الذي وقعه بصفته ملتزماً ولهذا فإن ما ذهب إليه الحكم من رفض استثبات هذا الدفع بالبينة الشخصية يبدو سديداً ومنسجماً مع أحكام المادة /338/ من قانون التجارة.