• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يجوز للمحكمة بعد النقض أن تمنح المستأجر مهلة للتخلية أقل من المهلة التي قُضِي بها في الحكم المنقوض

لا يوجد مانع قانوني يمنع محكمة ما بعد النقض من إنقاص مهلة التخلية الممنوحة للمستأجر في الحكم المنقوض.

نص الاجتهاد

لا مانع من إعطاء المحكمة للمستأجر بعد النقض مهلة التخلية أقل من المهلة المعطاه له بموجب الحكم المنقوض