لا يوجد مانع قانوني يمنع محكمة ما بعد النقض من إنقاص مهلة التخلية الممنوحة للمستأجر في الحكم المنقوض.
لا مانع من إعطاء المحكمة للمستأجر بعد النقض مهلة التخلية أقل من المهلة المعطاه له بموجب الحكم المنقوض