إذا طُرح على المحكمة طلبٌ جديّ لإثبات امتناع المؤجر عن تنظيم صك الإيجار بالبينة الشخصية، ثم أغفلته ولم تفصل فيه أو تناقشه، فإن حكمها يكون مشوباً بالقصور الموجب للنقض.
تغاضي المحكمة عن طلب إثبات رفض المؤجر تنظيم صك الإيجار بالبينة الشخصيه يعرض حكمها للنقض.