إذا كان العمل المكلّف به خادم المنزل عملاً موسمياً مرتبطاً بالإشراف على عصر الزيتون، خرج النزاع عنه من نطاق قانون العمل واختصّت به لجان العمل الزراعي.
خادم المنزل الذي يقوم خلال بضعة أشهر في السنة بالإشراف على عصر الزيتون العائد لمخدومه يخرج عن مجال تطبيق قانون العمل والنزاع حوله من اختصاص لجان العمل الزراعي.