• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

خادم المنزل المكلف بالإشراف على عصر الزيتون خارج نطاق قانون العمل ويختص بنزاعه القضاء المختص بالعمل الزراعي

إذا كان العمل المكلّف به خادم المنزل عملاً موسمياً مرتبطاً بالإشراف على عصر الزيتون، خرج النزاع عنه من نطاق قانون العمل واختصّت به لجان العمل الزراعي.

نص الاجتهاد

خادم المنزل الذي يقوم خلال بضعة أشهر في السنة بالإشراف على عصر الزيتون العائد لمخدومه يخرج عن مجال تطبيق قانون العمل والنزاع حوله من اختصاص لجان العمل الزراعي.