قيام العامل المياوم أو الأسبوعي بالعمل فعلاً في يوم راحته الأسبوعية يترتب عليه استحقاق العمل الإضافي، ولا تنتفي هذه الصفة لمجرد الإذن الإداري أو الموافقة المسبقة إذا لم تُستعمل فعلياً.
المرسوم 74 لا يحجب عن عمال الدولة المياومين والاسبوعيين صفة العمل الاضافي اذا اشتغلوا في أيام راحتهم الاسبوعية بعكس الذين لا يشتغلون فيها منهم الموافقة على منح العامل مأذونية ادارية لا تعني انه قد استعملها فعلا