• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يستحق العامل المياوم أو الأسبوعي في الدولة أجر العمل الإضافي إذا اشتغل في يوم راحته الأسبوعية، ولا يكفي منح المأذونية الإدارية لاعتبارها مستعملة فعلاً

قيام العامل المياوم أو الأسبوعي بالعمل فعلاً في يوم راحته الأسبوعية يترتب عليه استحقاق العمل الإضافي، ولا تنتفي هذه الصفة لمجرد الإذن الإداري أو الموافقة المسبقة إذا لم تُستعمل فعلياً.

نص الاجتهاد

المرسوم 74 لا يحجب عن عمال الدولة المياومين والاسبوعيين صفة العمل الاضافي اذا اشتغلوا في أيام راحتهم الاسبوعية بعكس الذين لا يشتغلون فيها منهم الموافقة على منح العامل مأذونية ادارية لا تعني انه قد استعملها فعلا