استحقاق العامل فرق الأجر يثبت متى أُسنِد إليه من صاحب العمل عملٌ أعلى رتبة من عمله الأصلي، لأن العبرة في الأجر بالعمل المؤدى فعلاً عند ثبوت التكليف.
العامل يستحق فرق أجره الناتج عن تكليفه من قبل صاحب العمل بالقيام بعمل أعلى رتبة من عمله.