• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

استحقاق العامل لفرق الأجر عند تكليفه بعمل أعلى رتبة من عمله

استحقاق العامل فرق الأجر يثبت متى أُسنِد إليه من صاحب العمل عملٌ أعلى رتبة من عمله الأصلي، لأن العبرة في الأجر بالعمل المؤدى فعلاً عند ثبوت التكليف.

نص الاجتهاد

العامل يستحق فرق أجره الناتج عن تكليفه من قبل صاحب العمل بالقيام بعمل أعلى رتبة من عمله.