• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

عدم اختصاص القاضي الشرعي بتسليم القاصر إلى وليه إذا كان وضعه لدى شخص ثالث قد تم بقرار من القاضي الجزائي

لا يجوز للقاضي الشرعي أن يتدخل في تدبير وضع القاصر إذا كان هذا الوضع قد رتب بقرار من القاضي الجزائي المختص أثناء دعوى جزائية قائمة؛ لأن تعديل هذا التدبير أو إلغاؤه يظل من صلاحية الجهة التي أصدرته.

نص الاجتهاد

لا يختص القاضي الشرعي في تسليم القاصر إلى وليه والذي سبق تسليمه إلى شخص ثالث بقرار صادر عن القاضي الجزائي. المناقشة: لما كان ظاهراً من الإضبارة أن الفتاة قد وضعت لدى المطعون ضده بصفته شخصاً ثالثاً تأميناً لحياتها لقيام دعوى جزائية بجريمة خطف وإزالة بكارة بينها وبين المتهم أحمد وإن الدعوى الجزائية لا زالت قيد الرؤيا أمام محكمة الجنايات. ولما كان القانون قد خول القاضي الجزائي إصدار مثل هذا القرار ما دامت القضية الجزائية قيد الرؤيا. وكان المطعون ضده لا يجادل في حق الطاعن وولايته على ابنته وضمها إليه وكان القاضي الجزائي هو المسؤول عن هذا التصرف وعلى الطاعن سلوك الطريق الأصولي ومراجعة المرجع الجزائي للنظر في أمر تعديل القرار أو إلغائه وكان الحكم قد انتهى إلى رد الدعوى لعدم الاختصاص كان حكمه موافقاً للأصول ولا يرد عليه ما أدلى به الطاعن.