استقلال المخالفة الجمركية المتعلقة بتقديم البيان الجمركي عن جرم التهريب، بحيث لا تنقضي المخالفة بمجرد الحكم بالبراءة من التهريب، وتتحقق بمجرد التصدير دون الموافقة المقررة قانوناً.
صدور حكم ببراءة الفاعل من جرم التهريب لا يحول دون ملاحقته بالمخالفة الناشئة عن عدم مراعاة القواعد المتعلقة بتقديم البيان الجمركية وهذه المخالفة تتم بمجرد حصول التصدير دون موافقة ولا يغير من المخالفة الموافقة اللاحقة