يشترط لثبوت جرم التخلف عن الالتحاق بدورة تدريبية قيام التبليغ الشخصي الصحيح للدعوة إلى المخاطب، فإذا لم يثبت ذلك انتفى التجريم.
لا يثبت جرم التخلف عن الالتحاق بدورة تدريبية اذا لم يتبلغ المخاطب الدعوة اليها بنفسه .