• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا يثبت جرم التخلف عن الالتحاق بدورة تدريبية اذا لم يتبلغ المخاطب الدعوة اليها بنفسه

يشترط لثبوت جرم التخلف عن الالتحاق بدورة تدريبية قيام التبليغ الشخصي الصحيح للدعوة إلى المخاطب، فإذا لم يثبت ذلك انتفى التجريم.

نص الاجتهاد

لا يثبت جرم التخلف عن الالتحاق بدورة تدريبية اذا لم يتبلغ المخاطب الدعوة اليها بنفسه .