الدراجة النارية ذات المحرك المعاون يحتاج سائقها إلى أجازة للسوق ولا تعتبر كالدراجة العادية
العبرة في وصف وسيلة النقل بطبيعتها الفنية والمرورية؛ فإذا كانت دراجة نارية ذات محرك معاون فإن قيادتها تستلزم رخصة قيادة ولا تُستثنى بوصفها دراجة عادية.
نص الاجتهاد
الدراجة النارية ذات المحرك المعاون يحتاج سائقها إلى أجازة للسوق ولا تعتبر كالدراجة العادية .