إذا كان الوصف القانوني يتوقف على طبيعة السلاح محل الضبط، وجب الرجوع إلى الخبرة الفنية لتحديد ما إذا كان من الأسلحة الحربية، ولا يصح بناء الإدانة أو الوصف الجزائي على تقدير غير فني منفرد.
على القاضي الاستعانة بأهل الخبرة لفحص المسدس الإرهابي المحول إلى حربي لبيان ما اذا كان مما يدخل تعريف الأسلحة الحربية الوارد في المادة 315 عقوبات وقراره المتخذ قبل ذلك معرض للنقض