المخالفة العمرانية الناجمة عن البناء بلا رخصة لا تمسّ صحة عقد الإيجار ذاته، ما دامت قابلة للإزالة بالهدم أو للجزاء المالي، فلا يُستند إليها لإهدار العقد.
ان بناء المستأجر على الأرض المؤجرة بدون رخصة من البلدية لايؤثر على سلامة عقد الايجار لان المخالفة يمكن ازالتها بالهدم او بالغرامة .