• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

مخالفة البناء بلا رخصة من المستأجر لا تؤثر في صحة عقد الإيجار

المخالفة العمرانية الناجمة عن البناء بلا رخصة لا تمسّ صحة عقد الإيجار ذاته، ما دامت قابلة للإزالة بالهدم أو للجزاء المالي، فلا يُستند إليها لإهدار العقد.

نص الاجتهاد

ان بناء المستأجر على الأرض المؤجرة بدون رخصة من البلدية لايؤثر على سلامة عقد الايجار لان المخالفة يمكن ازالتها بالهدم او بالغرامة .