• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

تحديد بدل الإيجار للمؤسسة العامة التي تؤدي خدمات عامة دون قصد الربح على أساس نسبة 6%

تُطبَّق نسبة 6% في تحديد بدل الإيجار للمؤسسة العامة التي يكون نشاطها تقديم خدمة عامة لا تحقيق الربح، ولا سيما إذا كان عملها مرتبطاً بالاستيراد والتصدير.

نص الاجتهاد

ان المؤسسة العامة للتجارة والمنتجات الحرفية تهدف الى تأمين خدمات عامة عن طريق الاستيراد والتصدير وليس هدفها الربح وعليه فإن نسبة تحديد بدل الايجار هي 6% .