تُطبَّق نسبة 6% في تحديد بدل الإيجار للمؤسسة العامة التي يكون نشاطها تقديم خدمة عامة لا تحقيق الربح، ولا سيما إذا كان عملها مرتبطاً بالاستيراد والتصدير.
ان المؤسسة العامة للتجارة والمنتجات الحرفية تهدف الى تأمين خدمات عامة عن طريق الاستيراد والتصدير وليس هدفها الربح وعليه فإن نسبة تحديد بدل الايجار هي 6% .