جواز إثبات واقعة تسليم مال القاصرة بالبينة الشخصية
يجوز إثبات واقعة تسليم مال القاصرة بالبينة الشخصية عندما يكون المطلوب إثبات فعل التسليم الصادر عن الأم إلى زوجها، ما لم يوجد مانع قانوني خاص يحول دون ذلك.
نص الاجتهاد
تقبل البينة الشخصية في اثبات واقعة تسليم مال القاصرة من قبل والدتها الى زوج هذه الأخيرة .