مخالفة المؤجر لشروط الترخيص أو تجاوزه حدود الجزء غير المؤجر لا تُنشئ بذاتها سبباً لإخلاء المستأجر من الأرض المؤجرة، ما لم يوجد سند قانوني مستقل يبرر الإخلاء.
لا يكفي ليخلي المؤجر المستأجر من أرضه أن يكون بنى عليها دون رخصة من البلديه أو لتجاوزه في البناء على قسم غير مؤجر له