• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا يجيز بناء المؤجر على الأرض دون رخصة أو تجاوزه حدود البناء إخلاء المستأجر منها

مخالفة المؤجر لشروط الترخيص أو تجاوزه حدود الجزء غير المؤجر لا تُنشئ بذاتها سبباً لإخلاء المستأجر من الأرض المؤجرة، ما لم يوجد سند قانوني مستقل يبرر الإخلاء.

نص الاجتهاد

لا يكفي ليخلي المؤجر المستأجر من أرضه أن يكون بنى عليها دون رخصة من البلديه أو لتجاوزه في البناء على قسم غير مؤجر له