في منازعة تعدد المستأجرين على عين واحدة، تكون الأفضلية لمن سبق إلى وضع اليد، ويجب التمسك بعدم الاختصاص المكاني قبل الخوض في موضوع الدعوى.
إذا تعدد المستأجرون لعين واحدة فضل من سبق منهم إلى وضع يده عليها يجب الدفع بعدم الاختصاص المكاني قبل الدخول في أساس الدعوى