• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

في تعدد المستأجرين لعين واحدة يترجح من سبق إلى وضع اليد عليها ويجب إبداء الدفع بعدم الاختصاص المكاني قبل الخوض في أساس الدعوى

في منازعة تعدد المستأجرين على عين واحدة، تكون الأفضلية لمن سبق إلى وضع اليد، ويجب التمسك بعدم الاختصاص المكاني قبل الخوض في موضوع الدعوى.

نص الاجتهاد

إذا تعدد المستأجرون لعين واحدة فضل من سبق منهم إلى وضع يده عليها يجب الدفع بعدم الاختصاص المكاني قبل الدخول في أساس الدعوى