النفقة الزوجية لا تُفرض لمجرد سوء المعاشرة، وإنما لا بد من قيام سبب قانوني يوجبها وفق شروطها المحددة.
سوء معاشرة الزوج لزوجته لا تكفي سبباً لفرض لنفقة عليه ولابد من توفر شروطها القانونية كعدم دفع المهر او عدم تهيئة المسكن او الامتناع عن الأنفاق .