• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

سوء معاشرة الزوج لا تستقل سبباً لإلزامه بالنفقة ما لم تتوافر أسبابها القانونية

النفقة الزوجية لا تُفرض لمجرد سوء المعاشرة، وإنما لا بد من قيام سبب قانوني يوجبها وفق شروطها المحددة.

نص الاجتهاد

سوء معاشرة الزوج لزوجته لا تكفي سبباً لفرض لنفقة عليه ولابد من توفر شروطها القانونية كعدم دفع المهر او عدم تهيئة المسكن او الامتناع عن الأنفاق .