لا يجوز فرض النفقة نقداً على الزوج إلا إذا تراضى الزوجان على ذلك، أو ثبت عدم دفع المعجّل كاملاً، أو عدم تهيئة المسكن الشرعي، أو امتناع الزوج عن الاتفاق بشأنها؛ وما عدا ذلك لا يصلح سبباً لإلزامه بالنفقة النقدية.
النفقة تفرض نقدا الا اذا ارتضاها الطرفان او ثبت ان الزوج لم يدفع كامل المعجل لزوجته او لم يهيء مسكنا شرعيا أو امتنع عن الاتفاق عليها المناقشة: لما كان ظاهرا من الحكم المطعون فيه ان القاضي فرض النفقة على الطاعن لزوجته المطعون ضدها لا نه ثبت له سوء معاشرته لها ولما كان هذا السبب لا يستلزم فرض النفقة نقدا على الزوج وان النفقة تفرض نقدا الا اذا ارتضاها الطرفان او ثبت ان الزوج لم يدفع كامل المعجل لزوجته او لم يهيء مسكنا شرعيا أو امتنع عن الاتفاق عليها كان الحكم قد استند الى دليل غير صحيح واضحى خاليا عن سبب سليم يحمله فاستحق النقض وما ادلى به الطاعن واراد عليه