• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

ان ضباط الامن الذين لم ينقلوا الى ملاك الشرطة استنادا للقانون رقم 14 لعام 1958 ظلوا خاضعين لقانونهم الخاص رقم 78 لعام 1947 ولايستفيدون

ان ضباط الامن الذين لم ينقلوا الى ملاك الشرطة استنادا للقانون رقم 14 لعام 1958 ظلوا خاضعين لقانونهم الخاص رقم 78 لعام 1947 ولايستفيدون من التعويضات المقررة لضباط الشرطة والجيش .

نص الاجتهاد

ان ضباط الامن الذين لم ينقلوا الى ملاك الشرطة استنادا للقانون رقم 14 لعام 1958 ظلوا خاضعين لقانونهم الخاص رقم 78 لعام 1947 ولايستفيدون من التعويضات المقررة لضباط الشرطة والجيش .