ان ضباط الامن الذين لم ينقلوا الى ملاك الشرطة استنادا للقانون رقم 14 لعام 1958 ظلوا خاضعين لقانونهم الخاص رقم 78 لعام 1947 ولايستفيدون من التعويضات المقررة لضباط الشرطة والجيش .
ان ضباط الامن الذين لم ينقلوا الى ملاك الشرطة استنادا للقانون رقم 14 لعام 1958 ظلوا خاضعين لقانونهم الخاص رقم 78 لعام 1947 ولايستفيدون من التعويضات المقررة لضباط الشرطة والجيش .