• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

إذا تصرف المدين بالعقار بعد تسجيل إشارة الدعوى على صحيفته، فإن هذا التصرف لا يواجه به الدائن الذي سجّل الإشارة

إذا تصرف المدين بالعقار بعد تسجيل إشارة الدعوى على صحيفته، فإن هذا التصرف لا يواجه به الدائن الذي سجّل الإشارة، ويظل الحكم القاضي له قابلاً للتنفيذ على العقار في مواجهة المتصرف إليه دون الحاجة لإدخاله في الخصومة، لأن أثر الإشارة والحكم يسري على الخلف الخاص.

نص الاجتهاد

أن بيع العقار بعد وضع إشارة الدعوى على صحيفته لا يعتد به في مواجهة الدائن المدعي الذي له أن ينفذ الحكم في مواجهة المدين الأصلي الذي قام بعد وضع الإشارة بالتصرف بالعقار. ويجري تنفيذ الحكم في وجه المتصرف إليه دون حاجة إلى دعوته لحضور المحاكمة التي صدر فيها الحكم في مواجهة المتصرف لأن المتصرف إليه يعتبر خلفاً خاصاً للمذكور يسري بحقه ما يسري بحق الأخير. المناقشة: إلى وزارة العدلأولاً – النصوص القانونية:1 – نصت المادة 8 من قانون السجل العقاري الصادر بالقرار 188 لعام 1926 على ما يلي:مع الاحتفاظ بأحكام المواد المذكورة أدناه يكون لشروحات السجل العقاري قوة إثباتية وتكون الوقائع والحقوق المذكورة فيه موثوقاً بها تجاه الأشخاص الآخرين.2 – كما نصت المادة 9 من القرار المذكور أعلاه ما يلي:إن الحقوق العينية غير المنقولة المرخص بإنشائها في القانون والتقييدات والحجوز وكذلك الدعاوى العقارية المتعلقة بعقار أو بمال غير منقول مسجل يجب حتماً أن تدون في الصحيفة المخصصة لكل عقار أو مال غير منقول في سجل الملكية. ولا تعتبر موجودة تجاه الغير إلا بقيدها في السجل العقاري وابتداء من تاريخ هذا القيد.3 – وأيضاً نصت المادة 13 من القرار رقم 188 لعام 1926 على ما يلي:لا يمكن أن يتذرع بمفعول القيود الأشخاص الآخرون الذين عرفوا قبل اكتساب الحق وجود عيوب أو أسباب داعية لإلغاء الحق أو لنزعه من مكتسبه.4 – جاء في قرار محكمة التمييز المدنية رقم 53 تاريخ 4 / 2 / 1954 المنشور في لعام 1954 على ما يلي:إن لجوء الغير إلى التعاقد بالرغم من وجود إشارة الدعوى مدونة في صحيفة العقار يجعله مسؤولاً عن الأثر الذي يترتب على تدوين هذه الإشارة.ثانياً – موضوع القضية:1 – بالعقد العقاري رقم 416 تاريخ 24 / 9 / 1966 لم تسجل إشارة دعوى على ملكية المدعى عليه (.) من العقارات 8277 و8293 و8312 و8521 من منطقة درعا العقارية.2 – بعد تسجيل إشارة الدعوى على صحائف العقارات المشار إليها قام المدعى عليه (.) بإجراء بيوع على ملكيته من العقارات المذكورة بحيث أصبح لا يملك أية حصة في تلك العقارات وقد ورد في بعض تلك البيوع أن المشترين قد قبلوا بإشارة الدعوى المدونة على ملكية البائع ويتحملون نتائجها وفي البعض الآخر سكت المشترون عن التصريح بذلك صراحة.3 – ثم صدر قرار قضائي من قاضي الصلح المدني بدرعا رقم 151 تاريخ 27 / 8 / 1967 مكتسب الدرجة القطعية يقضي بتسجيل حصة معينة من ملكية المدعى عليه (.) من تلك العقارات باسم المدعي (.) وقد أحيل هذا القرار إلى أمانة السجل العقاري في درعا من أجل تنفيذه.4 – تردد أمين السجل العقاري في درعا في كيفية تنفيذ الحكم على ملكية الأشخاص الذين اشتروا من المدعى عليه بعد تسجيل إشارة الدعوى في السجل العقاري.ثالثاً – والسؤال الذي نرجو الإجابة عليه هو:1 – هل يجوز لأمين السجل العقاري تنفيذ مضمون قرار الحكم المشار إليه على حصص المشترين الذين اشتروا حصة المحكوم عليه (.) من تلك العقارات بموجب عقود جرت بعد تسجيل إشارة الدعوى على صحائف تلك العقارات رغم أن هؤلاء المشترين لم يكونوا طرفاً في الدعوى.2 – إذا كان المشترون في العقار الواحد متعددين فهل ينفذ الحكم عليهم بصورة نسبية بحيث تؤخذ الحصة المحكوم بها منهم جميعاً كل بنسبة الحصة التي اشتراها.(الرقم 1784 / ت.ع / 2 تاريخ 14 / 3 / 1970) المدير العام للمصالح العقاريةإلى المديرية العامة للمصالح العقاريةجواباً على كتابكم رقم 1784 ت ع2 تاريخ 14 / 2 / 1970 أن بيع العقار بعد وضع إشارة الدعوى على صحيفته لا يعتد به في مواجهة الدائن المدعي الذي له أن ينفذ الحكم في مواجهة المدين الأصلي الذي قام بعد وضع الإشارة بالتصرف بالعقار.ويجري تنفيذ الحكم في وجه المتصرف إليه دون حاجة إلى دعوته لحضور المحاكمة التي صدر فيها الحكم في مواجهة المتصرف لأن المتصرف إليه يعتبر خلفاً خاصاً للمذكور يسري بحقه ما يسري بحق الأخير.أما فيما يتعلق بالشق الثاني من السؤال الوارد في كتابكم فلا بد من الرجوع إلى الحكم لمعرفة أوصاف الحصة. ويعود إلى المحكمة مصدرته في مطلق الأحوال بحث هذه الناحية إذا كانت الأوصاف غير واضحة.