الاعتراض على قرارات اللجان الجمركية يدخل في ولاية القضاء العادي، ولا ينتقل الاختصاص إلى جهةٍ أخرى لمجرد أن الخصم جهة عامة أو لوجود اجتهاد سابق مخالف.
القضاء العادي يفصل في الاعتراضات الواقعه على قرارات اللجان الجمركيه حتى ولو كان الطرف المخالف مصلحه عامه طلب العدول عن الاجتهاد المعاكس القاضي باختصاص الجمعيه العموميه للقسم الاستشاري في مجلس الدوله