• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يُحدَّد حق الأفضلية في القيد العقاري بتاريخ تسجيل المعاملة في السجل اليومي

القيد في السجل اليومي هو نقطة الانطلاق لحق التسجيل، وهو الذي يحدد أسبقية القيد والأفضلية في السجل العقاري.

نص الاجتهاد

ان تسجيل المعاملات العقارية في السجل اليومي لدى رئيس المكتب المعاون يحدد حق الأفضلية للقيد في السجل العقاري ذلك ان القيد في السجل اليومي هو نقطة الانطلاق لحق التسجيلقرار 188 .