القيد في السجل اليومي هو نقطة الانطلاق لحق التسجيل، وهو الذي يحدد أسبقية القيد والأفضلية في السجل العقاري.
ان تسجيل المعاملات العقارية في السجل اليومي لدى رئيس المكتب المعاون يحدد حق الأفضلية للقيد في السجل العقاري ذلك ان القيد في السجل اليومي هو نقطة الانطلاق لحق التسجيلقرار 188 .