الإغلاق الإداري لباب الممر لا يسقط حق المالك والمستأجر في استعماله إذا كان لكلٍ منهما حقٌ ثابتٌ في الانتفاع بالممر.
إغلاق باب الممر من قبل أمانة العاصمة لا يمنع كلاً من المالك والمستأجر من استعماله .