• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

إغلاق باب الممر من قبل الجهة الإدارية لا يحول دون انتفاع المالك والمستأجر به

الإغلاق الإداري لباب الممر لا يسقط حق المالك والمستأجر في استعماله إذا كان لكلٍ منهما حقٌ ثابتٌ في الانتفاع بالممر.

نص الاجتهاد

إغلاق باب الممر من قبل أمانة العاصمة لا يمنع كلاً من المالك والمستأجر من استعماله .