• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

قرينة التملك الناشئة عن الحيازة المادية تقبل إثبات العكس بالبينة الشخصية

القرينة القانونية المستفادة من الحيازة المادية للأشياء قابلة لإثبات العكس، ولا يحول قيامها دون سماع البينة الشخصية لنفيها متى أجاز القانون ذلك.

نص الاجتهاد

إن قرينة التملك القائمة على الحيازة المادية للأشياء والمقررة في المادة 927 مدني لا تمنع من اقامة الدليل العكسي وسماع البينة الشخصية لنفي تلك القرينة واستبعادها طبقاً لنص المادة 89 بينات