القرينة القانونية المستفادة من الحيازة المادية للأشياء قابلة لإثبات العكس، ولا يحول قيامها دون سماع البينة الشخصية لنفيها متى أجاز القانون ذلك.
إن قرينة التملك القائمة على الحيازة المادية للأشياء والمقررة في المادة 927 مدني لا تمنع من اقامة الدليل العكسي وسماع البينة الشخصية لنفي تلك القرينة واستبعادها طبقاً لنص المادة 89 بينات