إذا تعدد المضرورون من فعل ضار واحد، فلا يحول تعويض أحدهم دون مطالبة الآخرين المسؤولَ عن كامل الضرر الذي أصابهم، ويبقى للمسؤول حق الرجوع على من قبض التعويض بقدر ما أدخله الحكم في التعويض عن ضرر الغير.
ان حصول الضحية على تعويض من المسؤول لايمنع باقي المضرورين من مطالبة هذا الأخير الذي يبقى له الرجوع على الضحية اذا تبين ان التعويض المقتضي به لها تناول الضرر اللاحق بها وبهم . المناقشة: إن حصول الضحية على تعويض من المسؤول لا يمنع باقي المضرورين من مطالبة هذا الأخير الذي يبقى له الرجوع على الضحية إذا تبين أن التعويض المقضي به له تناول الضرر اللاحق به وبهم. حيث يبقى في حالة تعدد المضرورين من الفعل الضار المسؤول عن الضرر يبقى ملزماً بجبر الضرر لكافة المضرورين عن طريق التعويض وإن حصول الضحية على تعويض من المسؤول لا يمنع باقي المتضررين من الرجوع على المسؤول ويبقى له هذا الأخير الرجوع على الضحية فيما يقضي به لباقي المتضررين إذا ما تبين أن التعويض المقضي به للضحية تناول الضرر اللاحق به وبالغير.