• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

الطعن في قرارات رد طلب المطالبة بالأجور يخرج عن اختصاص القضاء العادي لسلوك طريق المراجعة الخاصة المنصوص عليه قانوناً

إذا نصّ القانون على طريق مراجعة خاص للطعن في قرار إداري معيّن، امتنع على القضاء العادي نظر طلب إبطاله، ويتعيّن سلوك الطريق الخاص المرسوم قانوناً.

نص الاجتهاد

ان النظر في إبطال قرارات رد طلب المطالبة بالأجور يخرج عن اختصاص القضاء العادي بموجب المادة 18 من القرار 221 المؤرخ في 16 نيسان 1926 المناقشة: لما كان المدعي يطلب في دعواه رواتبه عن المدة التي قام فيها برئاسه البلديه في صافيتا مع تعويض تسريحه وفسخ القرارات الإداريه الصادره عن المحافظه والبلديه ووزارة الداخليه المتضمنه رد طلبه ولما كان النظر في إبطال هذه القرارات يخرج عن اختصاص القضاء العادي بموجب المادة /18/ من القرار /221/ المؤرخ في 16 نيسان 1926 لأن هذه المادة عينت طريقه خاصة للمراجعه بشأن أمثال هذه القرارات، وكان القاضي قرر عدم اختصاصه كان التمييز في غير محله